صنعاء - سبأ :
تتفرد زكاة الفطر عن غيرها من أنواع الزكاة بميزات وخصائص محددة وحكم عديدة أبرزها تطهير النفس بعيدا عن المال وحساباته وفرضها الشرع على كل نفس مسلمة كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا شرط أن يمتلك قوت يومه.
وحدد توقيت هذا النوع من الزكاة في ختام صيام شهر رمضان، تطهيرًا للصائم مما قد كدَّر صيامه أو شابه من شوائب حيث روي عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال " صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر " .
ومن هذا المنطلق فإن الصوم لا يتم قبوله إلا بإخراج زكاة الفطر فهي طُهرة للصائم من ناحية ، ومن ناحية أخرى طُعمة للمساكين.
تبرز حكمة فرض زكاة الفطر في أنها تغني الفقير يوم العيد ويكون للناس جميعهم قوت في هذا اليوم، فالزكاة فرضت على المسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ويشير كثير من علماء الدين إلى أن الحكمة من فرض زكاة الفطر هو الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع وتطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من لغو وإثم وبحيث يحرص المسلمون على أن لا يدعوا المساكين في هذه المناسبة الدينية العظيمة مهما بلغ فقرهم واشتدت حاجتهم أن يمدوا أيديهم إلى الناس في يوم العيد.
وتقدر زكاة الفطر بإخراج صاع من طعام الناس من تمر أو بر أو أرز أو زبيب وغيرها من طعام بني آدم أو من غالب قوت أهل البلد وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وكان الشعير يومئذ من طعامهم " حيث يقدر الصاع باثنين كيلو و25 جرام.
توجب الزكاة على مَن ملك مقدارا فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته لأنها تختلف عن زكاة المال، يشترط فيها النصاب، بل هي تلزم المسلم بشرطها السالف الذكر، وهو أن يفضُل لديه مقدار الزكاة زائدًا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن الإسلام يريد منها معنًى جميلا، هو أن يتعوَّد المسلم البذل وأن يتدرَّب على الإنفاق، حتى الفقير، يتعوَّد يوما من الدهر أن تكون يده هي العليا فيعطي ولا بأس بأن يُعطِي ويُعطَى وأن يُنفِق ويُنفَق عليه.
ويحث الدين الإسلامي المسلمين على أن يُشركوا إخوانهم الفقراء في مسرَّات يوم العيد، ولهذا وجبت هذه الزكاة، فتُعطى للفقير قبل أن يسأل، وقبل أن يُريق ماء وجهه، وقبل أن يمدَّ يده.
يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد) ؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان، ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه وفقا لإجماع العلماء باعتبارها زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف المتفق عليه : "أغنوهم في هذا اليوم".
ووقت هذه الزكاة كما سلف يجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إلى ما قبل صلاة العيد، وتعتبر صدقة لمن أخَّرها بعد صلاة العيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، أي أن من أخَّرها عن وقتها يأثم، ولكنها لا تسقُط عنه على كل حال بالتأخير حتى يؤدِّيها، الأمر الذي حتم على المسلم الحرص على أدائها في وقتها، قبل صلاة العيد.
كما أجاز العلماء تأديتها قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء عن ابن عمر: أنهم كانوا يؤدون صدقة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين، بل أجاز الإمام الشافعي، أن تُخرج من أول رمضان، وأجاز الحنابلة أن تخرج من منتصف رمضان وفي هذا تيسير على الناس وتوسعة عليهم.
غير أن الأولى والأرجح أن تخرج قبيل العيد، لتظلَّ في مناسبتها، كونها شُرعت لغرض إشراك الفقراء في مسرَّة العيد، فكلما كانت أقرب إلى العيد أدَّت هذا المعنى وحقَّقت الغرض.
ووفقا للقانون، نصت المادة 22 الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة 23 التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم الذي يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عدى ذلك أوجبت المادة 22 زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة 24 من القانون مقدار زكاة الفطر بصاع من غالب قوت أهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
تتفرد زكاة الفطر عن غيرها من أنواع الزكاة بميزات وخصائص محددة وحكم عديدة أبرزها تطهير النفس بعيدا عن المال وحساباته وفرضها الشرع على كل نفس مسلمة كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا شرط أن يمتلك قوت يومه.
وحدد توقيت هذا النوع من الزكاة في ختام صيام شهر رمضان، تطهيرًا للصائم مما قد كدَّر صيامه أو شابه من شوائب حيث روي عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال " صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر " .
ومن هذا المنطلق فإن الصوم لا يتم قبوله إلا بإخراج زكاة الفطر فهي طُهرة للصائم من ناحية ، ومن ناحية أخرى طُعمة للمساكين.
تبرز حكمة فرض زكاة الفطر في أنها تغني الفقير يوم العيد ويكون للناس جميعهم قوت في هذا اليوم، فالزكاة فرضت على المسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ويشير كثير من علماء الدين إلى أن الحكمة من فرض زكاة الفطر هو الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع وتطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من لغو وإثم وبحيث يحرص المسلمون على أن لا يدعوا المساكين في هذه المناسبة الدينية العظيمة مهما بلغ فقرهم واشتدت حاجتهم أن يمدوا أيديهم إلى الناس في يوم العيد.
وتقدر زكاة الفطر بإخراج صاع من طعام الناس من تمر أو بر أو أرز أو زبيب وغيرها من طعام بني آدم أو من غالب قوت أهل البلد وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وكان الشعير يومئذ من طعامهم " حيث يقدر الصاع باثنين كيلو و25 جرام.
توجب الزكاة على مَن ملك مقدارا فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته لأنها تختلف عن زكاة المال، يشترط فيها النصاب، بل هي تلزم المسلم بشرطها السالف الذكر، وهو أن يفضُل لديه مقدار الزكاة زائدًا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن الإسلام يريد منها معنًى جميلا، هو أن يتعوَّد المسلم البذل وأن يتدرَّب على الإنفاق، حتى الفقير، يتعوَّد يوما من الدهر أن تكون يده هي العليا فيعطي ولا بأس بأن يُعطِي ويُعطَى وأن يُنفِق ويُنفَق عليه.
ويحث الدين الإسلامي المسلمين على أن يُشركوا إخوانهم الفقراء في مسرَّات يوم العيد، ولهذا وجبت هذه الزكاة، فتُعطى للفقير قبل أن يسأل، وقبل أن يُريق ماء وجهه، وقبل أن يمدَّ يده.
يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد) ؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان، ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه وفقا لإجماع العلماء باعتبارها زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف المتفق عليه : "أغنوهم في هذا اليوم".
ووقت هذه الزكاة كما سلف يجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إلى ما قبل صلاة العيد، وتعتبر صدقة لمن أخَّرها بعد صلاة العيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، أي أن من أخَّرها عن وقتها يأثم، ولكنها لا تسقُط عنه على كل حال بالتأخير حتى يؤدِّيها، الأمر الذي حتم على المسلم الحرص على أدائها في وقتها، قبل صلاة العيد.
كما أجاز العلماء تأديتها قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء عن ابن عمر: أنهم كانوا يؤدون صدقة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين، بل أجاز الإمام الشافعي، أن تُخرج من أول رمضان، وأجاز الحنابلة أن تخرج من منتصف رمضان وفي هذا تيسير على الناس وتوسعة عليهم.
غير أن الأولى والأرجح أن تخرج قبيل العيد، لتظلَّ في مناسبتها، كونها شُرعت لغرض إشراك الفقراء في مسرَّة العيد، فكلما كانت أقرب إلى العيد أدَّت هذا المعنى وحقَّقت الغرض.
ووفقا للقانون، نصت المادة 22 الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة 23 التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم الذي يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عدى ذلك أوجبت المادة 22 زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة 24 من القانون مقدار زكاة الفطر بصاع من غالب قوت أهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
سبأ