ذمار ـ سبأ:
قال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه ان الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعد العبادة المالية في الإسلام إذ ان اركان الإسلام فيها الصلاة وهي عباده بين الانسان وربه وفيها الحج وهو عبادة تعبديه شعائرية وفيها الزكاة وهي العبادة المالية المفترضة على المسلمين فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الإسلام وهي معلومة من الدين بضرورة من أنكرها جحودا بها فهو كافر بإجماع العلماء جميعا، ويقاتل مانعها ولأهميتها فقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من آيات القرآن الكريم.
وأوضح القاضي داديه لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان لولي الامر ان يجمع الزكاة من الناس ويأخذها ويصرفها في مصارفها كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) وهناك غير الزكاة كالصدقات والتي هي من غير حد من غير تقدير من غير نصاب كما في الزكاة وهي مطلوبة ولابد منها غير الزكاة .
وقال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه : إن الزكاة فرضت لحكم وفوائد كثيرة منها ما يتعلق بالمجتمع ومنها ما يتعلق بالمال ، إن الزكاة بالنسبة للمزكي طهر لنفسه من الأمراض ومن آثار هذه الأمراض الذنوب والقسوة الاجتماعية ، والجحود أمام ما يرى من بؤس البؤساء وحرمان المحتاجين ، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى) ، إن من حكمتها أنها تصون المال وتحصنه ، وهي عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط وتساعدهم على ظروف العيش الكريم وقسوة الحياة، كما أنها تدخل السرورعلى قلوبهم وخاصة عند حلول العيد ، وإن الزكاة تحمي المجتمع عموما من مرض الفقر وتزرع المحبة بين الناس، وتطهر النفس من الشح والبخل وتعود المؤمن على البذل والعطاء، وخلاصة حكمتها أنها مطهرة للمال وخير كثير في الأهل والعيال وبركة تحل في كل ما يملك المتصدق الذي يرجو بها وجه الله سبحانه.
وتابع قائلا : أن الزكاة مأخوذة من النماء والطهارة والبركة، فهي نماء للمال وبركة له وفيها طهارة وتزكية للمزكي، وهذه المعاني تستفاد من قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )، مشيرا إلى أن أداء الزكاة من صفات المؤمنين المتقين كما جاء في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
وأردف قائلا أن الزكاة فرضت لحكمة عظيمة لعل من أهمها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل والمعسرين، وجعل الله الزكاة حقا واجبا للفقراء والمساكين تخرج من أموال الأغنياء وبهذا يسود الحب بين أفراد المجتمع والتعاون والتكافل ويغيب الحسد والحقد والصراع الطبقي ليحل التوافق والتكامل والسلم الاجتماعي.
وشدد على أهمية ان يكون تسليم الزكاة الى الدولة ، كما ، وأنه ينبغي على جميع المكلفين ممن تجب عليهم الزكاة سواءً الأموال المكنوزة أو عروض التجارة أو الحلي أو الحبوب والثمار أو الأنعام أن يسارعوا بتسليم ما عليهم من زكاة إلى الجهات المأذون لها بتحصيل الزكاة ( مكاتب الواجبات ) وليعلم الجميع أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن مانع الزكاة ينقلب ماله وبالاً عليه يوم القيامة.
وحث الخطباء والمرشدين ورجال الدين على أن يبصروا الناس بأهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام ويبينوا شرع الله أداء لواجبهم ورضاءً لربهم والواجب شرعاً على الجميع أن يسلموا زكاتهم إلى ولي الأمر أو من ينوبه ومن تحدده الحكومة ودليل ذلك أن الله تعالى قال : ( خذ من أموالهم صدقة )، على اعتبار أن الأمر موجه إلى ولي الأمر وكذلك كان يجمعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولفت الى ان الزكاة هي إخراج مال معلوم من مال معلوم بقدر معلوم لابد من هذه الصفات ، فالزكاة ليست في كل الأموال ولكن في الأموال التي حددها الرسول صلي الله عليه وسلم وبينها ، فالزكاة تجب في المال المكنوز او المخبأ والمال المكنوز والمخبآت اما ان تكون نقديه و اما ان تكون ذهب و اما ان تكون فضه و اما ان تكون أي أموال مخبأه فان فيها زكاة وكذلك في أموال التجارة وكذلك فيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب والقمح والشعير والذرة والعدس ، وكذلك بعض العلماء ادخلوا النخيل والتمور والعسل والمواشي ، فالمواشي ثابت كالأنعام والإبل والأغنام والماعز وفي كل ما اعد لتجاره فإذا اعدت الأرض لتجاره ففيها زكاه فإذا اعدت السيارات لتجاره ففيها زكاه فإذا اعدت المباني لتجاره ففيها زكاه وأيضأ زكاة الحلي والمجوهرات.
وبين ان زكاة الأموال المخبأة والمكتنزة وكذلك عروض التجارة فأن لها نصاب وهو كما قدره العلماء ما يعادل خمسه وثمانين جرام من الذهب في الوقت الحالي ما يساوي عشرين مثقال من الذهب أو عشرون دينار في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تعادل حاليا خمسة وثمانون جرام من الذهب ، فمن كان لديه من المال ما قيمته خمسه وثمانين جرام من الذهب فقد اصبح عنده النصاب وفي هذه الأيام قيمه الخمسة والثمانين الجرام من الذهب تعادل تقريبا 850 ألف ريال يمني ويعد هذا هو النصاب الشرعي.
وقال :"من كان عنده تجارة او كانت عنده أموال مخبأة مبلغ 850 الف ريال أو أكثر فان عليه الزكاة بشرط ان يحول عليها الحول لان شروط الزكاة ان تبلغ النصاب ، والنصاب ثمان مائه وخمسين الف ريال وان يحول عليها الحول سنه كامله من رمضان الى رمضان ، فإذا كان هناك شخص لديه مليون في رمضان السابق ثم صرف جزء منها اثناء العام ، مثلا صرف منها النصف لم يبقى منها سوى خمسمائة ألف فليس عليه زكاة كون النصاب لم يكتمل كون النصاب يبدأ منذ ان يكتمل او يستمر او يزيد الى العام القادم فالناصاب هو ما يعادل خمسه وثمانين جرام من الذهب ، 850 الف ريال يمني".
وأضاف :" فمن كان عنده محل تجاري او بقالة او متجر او معرض او غير ذلك فان عليه ان يحصر السلع وما يتاجر فيها ولا يدخل في ذلك معدات البيع ولا يدخل في ذلك سيارات النقل ولا الديكورات وغيرها وإنما رأس المال الذي يتاجر فيه ، بقدر ما بلغ فعليه ان يخرج منه مقدار الزكاة وهو اثنان ونصف في المائة اي ربع العشر ، فإذا كان مثلا لديه 40 مليون فان زكاتها مبلغ مليون ريال ، او كان عشرة مليون أو مائه مليون او اي مبلغ كان فعليه ان يجمعه بعد ذلك يقوم بعملية حسابية يقسم المبلغ على أربعين ، وبذلك يطلع الناتج مقدار الزكاة الواجب عليه دفعها وهو يساوي اثنان ونصف في المائة او كما يقول الفقهاء ربع العشر وهذا هو مقدار الزكاة المفروضة في الأموال وفي الذهب والحلي وفي المخبآت وفي التجارة".
وبين ان الزكاة على المواشي والأنعام من الابقار والأغنام والإبل والماعز الأغنام فيها تفصيل وفيها أنصبة ومن شروطها ان تكون سائمة أي ان ترعى من المراعي الطبيعية فإذا كانت تطعم بشراء فان ليس فيها زكاة.
وأشار الى ان الزكاة تجب على ما تخرجه الارض من محاصيل الحبوب ، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله ( واتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحبوب التي تكال مثل القمح والبر والشعير والعدس وغيرها من الحبوب ان النصاب فيها خمسة أوسق والتي قدرها العلماء بثمانية عشر قدح صنعاني وهذا معروف عند أهل الزراعة وأصحاب بيع الحبوب والثمانية عشر القدح الصنعاني تساوي خمسة عشر قدح ذماري ، فالشخص الذي لديه ثمانية عشر قدح صنعاني او خمسة أوسق او أنتجت الأرض بهذا القدر من صنف واحد فينبغي عليه ان يخرج الزكاة والزكاة في الحبوب هي العشر ، وفي الاموال ربع العشر لكن في الحبوب وما أخرجت الأرض فزكاتها العشر اذا كانت تسقى بماء الامطار اما اذا كانت تسقى من الآبار وبالجهود وتحتاج الى وقود و مولدات وطاقه ترفعها ، فان فيها نصف العشر ، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان له خمسة عشر قدح ذماري من أي صنف من الحبوب فان عليه أن يخرج منها قدح ونصف هذا هو العشر ، من كل صنف اما ان يجمع من هذا خمسة ومن هذا خمسة فان ليس عليه ان يجمع ولكن عليه ان تكون من الصنف الواحد".
ولفت الى ان زكاة الحلي اختلف فيها العلماء منهم من قال انها واجبه ومن هم من قال انه ليس في الحلي زكاة لأنها لم تتخذ للكنز ولكن في الحقيقية ان القول الأقوى مع الذين يقولون انه يخرج منها الزكاة لان الله سبحانه وتعالى يقول " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ " 34 -35 سورة التوبة .
وبين أن هذا نوع من الكنز الان الحلي ممكن ان تكون اسوره او أقراط بسيطة لكن ان تكون حلي تصل الى حد النصاب "خمسة وثمانين جرام" فان هذا نوع من الكنز وكثير من النساء لا تكتسب الذهب للحلي فقط ولكن تكتسبها لزمن اذا احتاجته في أي زمن فأنها تصرفه ويصبح نوع من الكنز فيجب ان تخرج الزكاة فالأفضل والأرجح ولأحوط والأورع للذمة أن تخرج زكاة الحلي و زكاته اثنان ونصف في المائة والرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين في ايديهما فتخات أي اساور من الذهب فقال اتعطين زكاته فقالتا لا قال فهو حسبكي من النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان زكاة الحلي أثنان ونصف في المائة وهو الأرجح.
وأكد القاضي داديه ان زكاة الفطر تخرج ليلة العيد او يوم العيد اوقد تخرج قبل ثلاثة أيام من العيد وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر واجبه على كل ذكر وانثي فقير وغني حتي الفقير اذا كان عنده قوت ثلاثة أيام فما زاد فانه يخرج زكاة الفطر والتي فرضها الرسول صلي الله عيله وسلم كطهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمحتاجين والمساكين الذين لا يجدون قوت ومصروف يوم العيد والتي تقدر بصاع من تمر او بصاع من زبيب او صاع من دقيق او صاع من ارز والصاع يساوي نصف ثمنه ذماري او صنعاني فهو قريب منه ، فهذا هو الصاع ، ويجب ان تخرج أما من الحبوب او الثمار و إما ان تخرج نقدا وقد أجاز ذلك أبو حنيفة وغيره ، لان الفقراء لا يحتاجون الى الاكل فقط بل انهم يحتاجون الى مصاريف أخرى أو أغراض أخرى غير تلك الحبوب والمأكولات.
وقال : "إذا اخذت الدولة عبر وزارة المالية زكاة الفطرة عن الموظفين سوأ كان متزوج او غير متزوج او كان عنده أسرة، ان كان غير متزوج او كان عنده اقل من هذا العدد فأنها قد اجزته ويكتب الله اجره في الزيادة وان كان يعول أكثر من العدد الذي استقطع عليه زكاتهم من راتبه فان أكتفى بهذه التي خصمت من جهة المالية فقد أجزته وان كان عنده هذا العدد او اقل فقد أجزته ويكتب الله اجره وان اخرج غيرها طعاما او نقدا يريد ان يبرئ ذمته أكثر فهو أيضا مأجور وان كان يعول عدد من الاسرة اكثر مما خصم عليهم فينبغي عليه ان يخرج الزكاة عمن تبقى ممن يعولهم وهذا جائز اذا خصموا عليه ويجزيه ما خصم علية ويبرأ ذمته وزكاة الفطر هي طعمة للفقراء يوم العيد فينبغي ان تهتم الدولة أيضا بهذا الجانب وإذا اخرجها الانسان فيخرجها الى هؤلاء الفقراء.
وأضاف : "يجب ان يعلم الناس انه ليس هناك واجب عليهم إلا الزكاة فقط ، بل ان هناك أمور واجبه وهو الأنفاق في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى حببنا الى الانفاق ودعانا اليه فقال سبحانه وتعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ، فالأنفاق في سبيل الله ليس له نصاب ، أنفق ولو من القليل فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم (دينار غلب الف دينار) فقالوا كيف يا رسول الله (دينار يغلب الف دينار) فقال رجل كان عنده آلاف الدنانير فانفق منها الف ، ورجل آخر ليس عنده إلا دينارين انفق دينار وابقى لنفسه دينار ، فهذا انفق نصف ماله الذي عنده دينارين والذي عنده آلاف الدنانير ما أنفق إلا الف فدينار هذا عند صاحبه أغلى وأعظم مما انفق ذلك الشخص فالكل يأجر بفضل الله لكن صاحب الدينار يأجر باجر سخائه وانه انفق نصف ماله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله امرنا بالإنفاق ووعدنا بالإخلاف فقال ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) وعد من الله سبحانه وتعال اما وعد الشيطان فقال الله عنه ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
ودعا القاضي داديه المسلمين الى اتباع أوامر الله والإنفاق في سبيل الله ومراعاة الفقراء والمسكين والمحتاجين والأرامل والأيتام والنازحين وطلاب العلم والذين يحتاجوا الى علاج والى دواء ، فكل هؤلاء مصارف للزكاة وقد بينها الله سبحانه وتعال في كتابه فقال ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
وقال ان من مصارف الزكاة الثمانية يستدل على ان الزكاة تدفع لبيت مال المسلمين وعليهم ان يصرفوها في مصاريفها كون الدول تنفق اكثر مما تأخذ من الزكاة فهي تنفق على الضمان الاجتماعي والفقراء والمساكين وعلى أشياء اخرى ولكن ينبغي ان تأخذ هذه الزكاة وان تصرف في مصاريفها وان يولى على الزكاة الثقات لكي يثقوا الناس بهم ليدفعوا اليهم الزكاة ، ويجب ان تسلم الزكاة للدولة لأن الله سبحانه وتعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وهذا الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولي الامر وكذلك جعل الله للعاملين عليها نصيب ، اذا لم تأخذها الدولة والعاملين عليها فلماذا جعل الله لهم نصيب "والعاملين عليها" هذا شرع الله بغض النظر إن كانت الدولة ظالمة اوغير ظالمة المهم أن من سلمها للدولة فقد برأت ذمته ولكن اعتاد اليمنيون انهم يسلموا جزء من الزكاة للدولة وجزء يدفعونه لمن تعودوا ان يصرفوا فيهم الزكاة من الفقراء الذين يأتوا اليهم والمحتاجين والأرامل في حاراتهم ومن اقربائهم ممن يأتون اليهم فلا بأس بل قد أقر ذلك القانون وأعطى الحق للتاجر او المزكي في ان ينفق جزء من الزكاة بنظره وجزء يسلمه للدولة فان سلمها للدولة برأت ذمته وان انفق منها للفقراء والمسكين برأت ذمته أيضا وعليه ان يتحرى في ذلك ان ينفقها للمحتاجين فعلا لا مجامله ولا لمبررات واهيه ولكن ينبغي ان يصرفها للفقراء والمحتاجين فان كانوا الفقراء من أهله فهم أولى ان تنفق الزكاة عليهم.
قال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه ان الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعد العبادة المالية في الإسلام إذ ان اركان الإسلام فيها الصلاة وهي عباده بين الانسان وربه وفيها الحج وهو عبادة تعبديه شعائرية وفيها الزكاة وهي العبادة المالية المفترضة على المسلمين فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الإسلام وهي معلومة من الدين بضرورة من أنكرها جحودا بها فهو كافر بإجماع العلماء جميعا، ويقاتل مانعها ولأهميتها فقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من آيات القرآن الكريم.
وأوضح القاضي داديه لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان لولي الامر ان يجمع الزكاة من الناس ويأخذها ويصرفها في مصارفها كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) وهناك غير الزكاة كالصدقات والتي هي من غير حد من غير تقدير من غير نصاب كما في الزكاة وهي مطلوبة ولابد منها غير الزكاة .
وقال عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه : إن الزكاة فرضت لحكم وفوائد كثيرة منها ما يتعلق بالمجتمع ومنها ما يتعلق بالمال ، إن الزكاة بالنسبة للمزكي طهر لنفسه من الأمراض ومن آثار هذه الأمراض الذنوب والقسوة الاجتماعية ، والجحود أمام ما يرى من بؤس البؤساء وحرمان المحتاجين ، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى) ، إن من حكمتها أنها تصون المال وتحصنه ، وهي عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط وتساعدهم على ظروف العيش الكريم وقسوة الحياة، كما أنها تدخل السرورعلى قلوبهم وخاصة عند حلول العيد ، وإن الزكاة تحمي المجتمع عموما من مرض الفقر وتزرع المحبة بين الناس، وتطهر النفس من الشح والبخل وتعود المؤمن على البذل والعطاء، وخلاصة حكمتها أنها مطهرة للمال وخير كثير في الأهل والعيال وبركة تحل في كل ما يملك المتصدق الذي يرجو بها وجه الله سبحانه.
وتابع قائلا : أن الزكاة مأخوذة من النماء والطهارة والبركة، فهي نماء للمال وبركة له وفيها طهارة وتزكية للمزكي، وهذه المعاني تستفاد من قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )، مشيرا إلى أن أداء الزكاة من صفات المؤمنين المتقين كما جاء في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
وأردف قائلا أن الزكاة فرضت لحكمة عظيمة لعل من أهمها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل والمعسرين، وجعل الله الزكاة حقا واجبا للفقراء والمساكين تخرج من أموال الأغنياء وبهذا يسود الحب بين أفراد المجتمع والتعاون والتكافل ويغيب الحسد والحقد والصراع الطبقي ليحل التوافق والتكامل والسلم الاجتماعي.
وشدد على أهمية ان يكون تسليم الزكاة الى الدولة ، كما ، وأنه ينبغي على جميع المكلفين ممن تجب عليهم الزكاة سواءً الأموال المكنوزة أو عروض التجارة أو الحلي أو الحبوب والثمار أو الأنعام أن يسارعوا بتسليم ما عليهم من زكاة إلى الجهات المأذون لها بتحصيل الزكاة ( مكاتب الواجبات ) وليعلم الجميع أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن مانع الزكاة ينقلب ماله وبالاً عليه يوم القيامة.
وحث الخطباء والمرشدين ورجال الدين على أن يبصروا الناس بأهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام ويبينوا شرع الله أداء لواجبهم ورضاءً لربهم والواجب شرعاً على الجميع أن يسلموا زكاتهم إلى ولي الأمر أو من ينوبه ومن تحدده الحكومة ودليل ذلك أن الله تعالى قال : ( خذ من أموالهم صدقة )، على اعتبار أن الأمر موجه إلى ولي الأمر وكذلك كان يجمعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولفت الى ان الزكاة هي إخراج مال معلوم من مال معلوم بقدر معلوم لابد من هذه الصفات ، فالزكاة ليست في كل الأموال ولكن في الأموال التي حددها الرسول صلي الله عليه وسلم وبينها ، فالزكاة تجب في المال المكنوز او المخبأ والمال المكنوز والمخبآت اما ان تكون نقديه و اما ان تكون ذهب و اما ان تكون فضه و اما ان تكون أي أموال مخبأه فان فيها زكاة وكذلك في أموال التجارة وكذلك فيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب والقمح والشعير والذرة والعدس ، وكذلك بعض العلماء ادخلوا النخيل والتمور والعسل والمواشي ، فالمواشي ثابت كالأنعام والإبل والأغنام والماعز وفي كل ما اعد لتجاره فإذا اعدت الأرض لتجاره ففيها زكاه فإذا اعدت السيارات لتجاره ففيها زكاه فإذا اعدت المباني لتجاره ففيها زكاه وأيضأ زكاة الحلي والمجوهرات.
وبين ان زكاة الأموال المخبأة والمكتنزة وكذلك عروض التجارة فأن لها نصاب وهو كما قدره العلماء ما يعادل خمسه وثمانين جرام من الذهب في الوقت الحالي ما يساوي عشرين مثقال من الذهب أو عشرون دينار في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تعادل حاليا خمسة وثمانون جرام من الذهب ، فمن كان لديه من المال ما قيمته خمسه وثمانين جرام من الذهب فقد اصبح عنده النصاب وفي هذه الأيام قيمه الخمسة والثمانين الجرام من الذهب تعادل تقريبا 850 ألف ريال يمني ويعد هذا هو النصاب الشرعي.
وقال :"من كان عنده تجارة او كانت عنده أموال مخبأة مبلغ 850 الف ريال أو أكثر فان عليه الزكاة بشرط ان يحول عليها الحول لان شروط الزكاة ان تبلغ النصاب ، والنصاب ثمان مائه وخمسين الف ريال وان يحول عليها الحول سنه كامله من رمضان الى رمضان ، فإذا كان هناك شخص لديه مليون في رمضان السابق ثم صرف جزء منها اثناء العام ، مثلا صرف منها النصف لم يبقى منها سوى خمسمائة ألف فليس عليه زكاة كون النصاب لم يكتمل كون النصاب يبدأ منذ ان يكتمل او يستمر او يزيد الى العام القادم فالناصاب هو ما يعادل خمسه وثمانين جرام من الذهب ، 850 الف ريال يمني".
وأضاف :" فمن كان عنده محل تجاري او بقالة او متجر او معرض او غير ذلك فان عليه ان يحصر السلع وما يتاجر فيها ولا يدخل في ذلك معدات البيع ولا يدخل في ذلك سيارات النقل ولا الديكورات وغيرها وإنما رأس المال الذي يتاجر فيه ، بقدر ما بلغ فعليه ان يخرج منه مقدار الزكاة وهو اثنان ونصف في المائة اي ربع العشر ، فإذا كان مثلا لديه 40 مليون فان زكاتها مبلغ مليون ريال ، او كان عشرة مليون أو مائه مليون او اي مبلغ كان فعليه ان يجمعه بعد ذلك يقوم بعملية حسابية يقسم المبلغ على أربعين ، وبذلك يطلع الناتج مقدار الزكاة الواجب عليه دفعها وهو يساوي اثنان ونصف في المائة او كما يقول الفقهاء ربع العشر وهذا هو مقدار الزكاة المفروضة في الأموال وفي الذهب والحلي وفي المخبآت وفي التجارة".
وبين ان الزكاة على المواشي والأنعام من الابقار والأغنام والإبل والماعز الأغنام فيها تفصيل وفيها أنصبة ومن شروطها ان تكون سائمة أي ان ترعى من المراعي الطبيعية فإذا كانت تطعم بشراء فان ليس فيها زكاة.
وأشار الى ان الزكاة تجب على ما تخرجه الارض من محاصيل الحبوب ، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله ( واتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحبوب التي تكال مثل القمح والبر والشعير والعدس وغيرها من الحبوب ان النصاب فيها خمسة أوسق والتي قدرها العلماء بثمانية عشر قدح صنعاني وهذا معروف عند أهل الزراعة وأصحاب بيع الحبوب والثمانية عشر القدح الصنعاني تساوي خمسة عشر قدح ذماري ، فالشخص الذي لديه ثمانية عشر قدح صنعاني او خمسة أوسق او أنتجت الأرض بهذا القدر من صنف واحد فينبغي عليه ان يخرج الزكاة والزكاة في الحبوب هي العشر ، وفي الاموال ربع العشر لكن في الحبوب وما أخرجت الأرض فزكاتها العشر اذا كانت تسقى بماء الامطار اما اذا كانت تسقى من الآبار وبالجهود وتحتاج الى وقود و مولدات وطاقه ترفعها ، فان فيها نصف العشر ، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان له خمسة عشر قدح ذماري من أي صنف من الحبوب فان عليه أن يخرج منها قدح ونصف هذا هو العشر ، من كل صنف اما ان يجمع من هذا خمسة ومن هذا خمسة فان ليس عليه ان يجمع ولكن عليه ان تكون من الصنف الواحد".
ولفت الى ان زكاة الحلي اختلف فيها العلماء منهم من قال انها واجبه ومن هم من قال انه ليس في الحلي زكاة لأنها لم تتخذ للكنز ولكن في الحقيقية ان القول الأقوى مع الذين يقولون انه يخرج منها الزكاة لان الله سبحانه وتعالى يقول " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ " 34 -35 سورة التوبة .
وبين أن هذا نوع من الكنز الان الحلي ممكن ان تكون اسوره او أقراط بسيطة لكن ان تكون حلي تصل الى حد النصاب "خمسة وثمانين جرام" فان هذا نوع من الكنز وكثير من النساء لا تكتسب الذهب للحلي فقط ولكن تكتسبها لزمن اذا احتاجته في أي زمن فأنها تصرفه ويصبح نوع من الكنز فيجب ان تخرج الزكاة فالأفضل والأرجح ولأحوط والأورع للذمة أن تخرج زكاة الحلي و زكاته اثنان ونصف في المائة والرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين في ايديهما فتخات أي اساور من الذهب فقال اتعطين زكاته فقالتا لا قال فهو حسبكي من النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان زكاة الحلي أثنان ونصف في المائة وهو الأرجح.
وأكد القاضي داديه ان زكاة الفطر تخرج ليلة العيد او يوم العيد اوقد تخرج قبل ثلاثة أيام من العيد وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر واجبه على كل ذكر وانثي فقير وغني حتي الفقير اذا كان عنده قوت ثلاثة أيام فما زاد فانه يخرج زكاة الفطر والتي فرضها الرسول صلي الله عيله وسلم كطهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمحتاجين والمساكين الذين لا يجدون قوت ومصروف يوم العيد والتي تقدر بصاع من تمر او بصاع من زبيب او صاع من دقيق او صاع من ارز والصاع يساوي نصف ثمنه ذماري او صنعاني فهو قريب منه ، فهذا هو الصاع ، ويجب ان تخرج أما من الحبوب او الثمار و إما ان تخرج نقدا وقد أجاز ذلك أبو حنيفة وغيره ، لان الفقراء لا يحتاجون الى الاكل فقط بل انهم يحتاجون الى مصاريف أخرى أو أغراض أخرى غير تلك الحبوب والمأكولات.
وقال : "إذا اخذت الدولة عبر وزارة المالية زكاة الفطرة عن الموظفين سوأ كان متزوج او غير متزوج او كان عنده أسرة، ان كان غير متزوج او كان عنده اقل من هذا العدد فأنها قد اجزته ويكتب الله اجره في الزيادة وان كان يعول أكثر من العدد الذي استقطع عليه زكاتهم من راتبه فان أكتفى بهذه التي خصمت من جهة المالية فقد أجزته وان كان عنده هذا العدد او اقل فقد أجزته ويكتب الله اجره وان اخرج غيرها طعاما او نقدا يريد ان يبرئ ذمته أكثر فهو أيضا مأجور وان كان يعول عدد من الاسرة اكثر مما خصم عليهم فينبغي عليه ان يخرج الزكاة عمن تبقى ممن يعولهم وهذا جائز اذا خصموا عليه ويجزيه ما خصم علية ويبرأ ذمته وزكاة الفطر هي طعمة للفقراء يوم العيد فينبغي ان تهتم الدولة أيضا بهذا الجانب وإذا اخرجها الانسان فيخرجها الى هؤلاء الفقراء.
وأضاف : "يجب ان يعلم الناس انه ليس هناك واجب عليهم إلا الزكاة فقط ، بل ان هناك أمور واجبه وهو الأنفاق في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى حببنا الى الانفاق ودعانا اليه فقال سبحانه وتعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ، فالأنفاق في سبيل الله ليس له نصاب ، أنفق ولو من القليل فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم (دينار غلب الف دينار) فقالوا كيف يا رسول الله (دينار يغلب الف دينار) فقال رجل كان عنده آلاف الدنانير فانفق منها الف ، ورجل آخر ليس عنده إلا دينارين انفق دينار وابقى لنفسه دينار ، فهذا انفق نصف ماله الذي عنده دينارين والذي عنده آلاف الدنانير ما أنفق إلا الف فدينار هذا عند صاحبه أغلى وأعظم مما انفق ذلك الشخص فالكل يأجر بفضل الله لكن صاحب الدينار يأجر باجر سخائه وانه انفق نصف ماله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله امرنا بالإنفاق ووعدنا بالإخلاف فقال ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) وعد من الله سبحانه وتعال اما وعد الشيطان فقال الله عنه ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
ودعا القاضي داديه المسلمين الى اتباع أوامر الله والإنفاق في سبيل الله ومراعاة الفقراء والمسكين والمحتاجين والأرامل والأيتام والنازحين وطلاب العلم والذين يحتاجوا الى علاج والى دواء ، فكل هؤلاء مصارف للزكاة وقد بينها الله سبحانه وتعال في كتابه فقال ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
وقال ان من مصارف الزكاة الثمانية يستدل على ان الزكاة تدفع لبيت مال المسلمين وعليهم ان يصرفوها في مصاريفها كون الدول تنفق اكثر مما تأخذ من الزكاة فهي تنفق على الضمان الاجتماعي والفقراء والمساكين وعلى أشياء اخرى ولكن ينبغي ان تأخذ هذه الزكاة وان تصرف في مصاريفها وان يولى على الزكاة الثقات لكي يثقوا الناس بهم ليدفعوا اليهم الزكاة ، ويجب ان تسلم الزكاة للدولة لأن الله سبحانه وتعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وهذا الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولي الامر وكذلك جعل الله للعاملين عليها نصيب ، اذا لم تأخذها الدولة والعاملين عليها فلماذا جعل الله لهم نصيب "والعاملين عليها" هذا شرع الله بغض النظر إن كانت الدولة ظالمة اوغير ظالمة المهم أن من سلمها للدولة فقد برأت ذمته ولكن اعتاد اليمنيون انهم يسلموا جزء من الزكاة للدولة وجزء يدفعونه لمن تعودوا ان يصرفوا فيهم الزكاة من الفقراء الذين يأتوا اليهم والمحتاجين والأرامل في حاراتهم ومن اقربائهم ممن يأتون اليهم فلا بأس بل قد أقر ذلك القانون وأعطى الحق للتاجر او المزكي في ان ينفق جزء من الزكاة بنظره وجزء يسلمه للدولة فان سلمها للدولة برأت ذمته وان انفق منها للفقراء والمسكين برأت ذمته أيضا وعليه ان يتحرى في ذلك ان ينفقها للمحتاجين فعلا لا مجامله ولا لمبررات واهيه ولكن ينبغي ان يصرفها للفقراء والمحتاجين فان كانوا الفقراء من أهله فهم أولى ان تنفق الزكاة عليهم.
سبأ