أكد مصدر في وزارة الدفاع أن حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع المرافقة لها ستغادر البحر الأحمر قريبا بعد فشلها في تحقيق أهداف العدوان على اليمن.
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عن قلقها البالغ بشأن التقارير الواردة عن تعرض منشأة احتجاز بمحافظة صعدة، للقصف في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.
أعلنت شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
تنطلق غداً الأربعاء في محافظة الحديدة، منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات، تنظمها لجنة تسيير اتحاد اللعبة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة.
الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
صنعاء - سبأ :
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، عدد من فقرات الحكم الابتدائي بالإعدام وشددت عقوبات بالحبس بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.